محمد بن عبد الوهاب
216
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
408 - وعن ابن عمر قال : ( إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ، غير 1 أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ( . رواه أبو داود والنسائي 2 . 409 - وعن أبي جحيفة قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ( بمكة ) وهو بالأبطح ، في قبة له حمرا [ ء ] من أَدَم ، قال ، فخرج بلال بوَضُوئِه 3 فمن ناضحٍ ونائلٍ ، قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلّةٌ حمرا [ ء ] كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، قال : فتوضأ 4 وأذَّن بلال ، قال : فجعلت أتتبع فاه ، ههنا وههنا ، ( يقول : يمينا
--> 1 في المخطوطة : " من غير أنه " بزيادة " من " ، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول . 2 مسند أحمد ( 2 : 85 ) بلفظه وسنن أبي داود ( 1 : 141 ) وسنن النسائي ( 2 : 3 ) والدارمي ( 1 : 216 ) وابن الجارود ( 64 - 65 ) وابن خزيمة ( 1 : 193 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 239 ) وصحيح ابن حبان ( 3 : 137 ) . 3 في المخطوطة : بوضوءه . 4 في المخطوطة : فتوضأ .